تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٢ - الفصل السادس في الأحكام
قبله، و علم الراهن لم يصحّ، و إن لم يعلم قال الشيخ: الأولى صحة الرجوع و بطلان البيع [١].
و لو قال: بعت بعد رجوعي، فقال: بل قبله، فالقول قول المرتهن.
٣٧٤١. الثالث عشر: لو كان الحقّ حالا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن [٢] المرتهن في البيع، كان الثمن رهنا،
إلّا أن يقضيه منه أو من غيره.
٣٧٤٢. الرابع عشر: لو رهن عبدا ثمّ دبّره، قال الشيخ: يبطل التدبير
[٣] و لو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن، كان وجها، فإن انفكّ قبل موت المولى بقي مدبّرا، و إن باعه في الدّين، بطل التدبير، و ان امتنع من البيع و الرجوع في التدبير، بيع عليه، و إن مات و قضى من غيره عتق من الثلث، و إن لم يكن غيره و كان الدّين مستغرقا بيع به، و إن فضل من قيمته، عتق ثلث الفاضل.
٣٧٤٣. الخامس عشر: لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة،
فالقول قول الراهن مع يمينه و عدم البيّنة، ثمّ الرسول إن صدّق الراهن، فالغريم الراهن، و ليس على الرسول يمين، و إن صدّق المرتهن، فكذلك، و لا يرجع المرتهن عليه بشيء، و لا تقبل شهادة الرسول لأحدهما.
٣٧٤٤. السادس عشر: لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا،
خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن، و حلف الراهن عن الآخر، و بقي الدّين بلا رهن، و كذا لو قال: أذنت في رهن هذا، فقال: بل في هذا.
[١]. المبسوط: ٢/ ٢٠٩.
[٢]. في «أ»: «فإن أذن» و الصحيح ما في المتن.
[٣]. المبسوط: ٢/ ٢١٣.