تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - الفصل الثالث في التدليس
قال الشيخ: لا أرش. [١] و اختاره ابن إدريس. [٢] و الأقوى عندي ثبوته.
و لو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي عيب، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض، و لو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه، ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيبا، كان له الردّ و استرجاع مثل الثمن أو قيمته، لأنّ الثمن عاد إليه بغير الوجه الّذي يعود إليه بالردّ، و له الأرش إن اختاره.
٣٤١٥. الثاني عشر: لو قال لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة،
لم ينعقد، لعدم مطابقة الجواب، و كذا لو قال: قبلت نصف كلّ واحد منهما بنصف الثمن، أو قبلت نصف أحد العبدين بحصّته من الثمن.
و لو قال: بعتكما هذين بألف هذا العبد منك، و هذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة، لم يصحّ، أمّا لو قال: هذا منك بخمسمائة، و هذا من الآخر بخمسمائة، فقبل أحدهما بخمسمائة، فإنّه يصحّ.
[١]. المبسوط: ٢/ ١٢٧؛ و الخلاف: ٣/ ١٠٩، المسألة ١٧٨ من كتاب البيوع.
[٢]. السرائر: ٢/ ٣٠٥.