تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الثالث في التدليس
قدرا معلوما، لم يصحّ، و كذا لو شرطها غزيرة اللّبن، أو شرط البيض في الدجاجة.
٣٤١١. الثامن: لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابّة، فالوجه الصحّة،
و لو شرط أنّها تضع الولد في وقت معيّن، لم يصحّ، و لو شرط أنّها لا تحمل، ففي الصحّة نظر، و لو اشترط أنّها حائل، فبانت حاملا [١]، ثبت الخيار، إن كانت أمة، فالوجه أنّ الدابّة كذلك.
٣٤١٢. التاسع: لو اشترط كون الهزار و القمري مصوّتا، فالوجه عدم الصحّة،
و كذا لو اشترط في الديك انّه يوقظه للصلاة أو انّه يصيح في الأوقات المعلومة، أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معيّنة، أو كون الجارية مغنّية، أو الكبش نطاحا أو الديك مقاتلا.
٣٤١٣. العاشر: لو ادّعى المشتري تقدّم العيب، فقال البائع: لا يستحقّ الردّ على هذا العيب،
كان جوابا صحيحا، و وجب على الحاكم إحلافه عليه، و إن قال:
بعته بريئا من هذا العيب، جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ و على جوابه. و لو امتنع على الأخير قيل: له ذلك و إن لم يحلف على عدم الاستحقاق.
٣٤١٤. الحادي عشر: إذا حدث العيب قبل البيع، ثبت الردّ أو الأرش،
و مع التصرّف الأرش، و مع العلم ينتفيان، و إن حدث بعده و بعد القبض، سقط الردّ إلّا في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرّف، أو العيوب الثلاثة إلى سنة. و لا يثبت الارش فيما يحدث بعد القبض مطلقا الا في الحيوان. و ان حدث قبل القبض،
[١]. كذا في المطبوع و في «ب»: الحامل مكان الحائل و بالعكس و لعلّ الذيل «فالوجه انّ الدابّة كذلك» يؤيد صحّة تلك النسخة، لأنّ الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملا لا يعدّ نقصا.