تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦ - الفصل الأوّل في أحكام النساء
٢٥٢٨. الثاني: لو كانت حجّة الإسلام و لم تستكمل الشرائط،
جاز له منعها من الخروج إليها و التلبّس بها، فلو أحرمت بغير إذنه و الحال هذه، ففي جواز تحليلها تردّد.
٢٥٢٩. الثالث: لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها،
و لو كان بإذنه لزم، و كان كحجّة الإسلام.
٢٥٣٠. الرابع: حكم المطلّقة رجعيّا حكم الزوجة ما دامت في العدة،
فلو خرجت منها أو كانت الطلقة بائنة، كان أمرها بيدها.
٢٥٣١. الخامس: إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه، فقدر نفقة الحضر عليه، و الزائد لأجل السفر عليها،
و كذا لو حجّت بغير إذن الزوج في الواجب، أو بإذنه في التطوّع.
و لو أفسدت حجّها بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء و الكفّارة في مالها، و كذا ما زاد على نفقة الحضر، و لو خرجت في التطوّع بغير إذنه، كانت النفقة أجمع عليها.
٢٥٣٢. السادس: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه، فهو واجب على المرأة إلّا في لبس المخيط،
و لا يجوز لها تأخير الإحرام عن وقته لمكان الحيض، بل تحرم و إن كانت حائضا، و تحتشي و تتوضّأ و لا تصلّي.
و المستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت عليها ثمّ تحرم عند الميقات، و النفساء كالحائض.
٢٥٣٣. السابع: لو تركت الإحرام نسيانا، أو ظنّت عدم جوازه،
رجعت