تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧ - الفصل الأوّل في أحكام النساء
مع المكنة و أحرمت منه، و لو عجزت أو ضاق الوقت، خرجت إلى أدنى الحلّ و أحرمت، و إن عجزت، أحرمت من موضعها.
٢٥٣٤. الثامن: إذا دخلت المرأة مكّة، طافت و سعت و قصّرت كما يفعل الرجل، ثمّ أحرمت بالحجّ.
و لو حاضت قبل الطواف، انتظرت الموقفين، فإن طهرت و تمكّنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء الإحرام للحجّ و إدراك عرفة، صحّ لها التمتّع، و إلّا بطلت متعتها و صارت حجّتها مفردة، و لا يجب عليها تجديد الإحرام و لا الدم.
و كلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة رفض العمرة، و صارت حجّته مفردة.
٢٥٣٥. التاسع: لو حاضت في أثناء طواف العمرة،
فإن كانت قد طافت أربعة أشواط، قطعته، وسعت و قصّرت ثمّ أحرمت بالحجّ، و صحّت متعتها، فإذا فرغت من المناسك و طهرت، تمّمت الطواف، و منع ابن إدريس من ذلك [١].
و لو طافت أقلّ من أربعة، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ [٢].
و قال ابن بابويه: لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء، و صحّت متعته [٣]، و به رواية صحيحة [٤].
[١]. السرائر: ١/ ٦٢٣.
[٢]. النهاية: ٢٧٥؛ المبسوط: ١/ ٣٣١.
[٣]. الفقيه: ٢/ ٢٤١.
[٤]. لاحظ الفقيه: ٢/ ٢٤١ برقم ١١٥٣ و ١١٥٤.