تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - الفصل الثالث في الإقالة
٣٥٩٠. الثالث: تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد و في بعضه،
سواء كان سلما أو غيره.
٣٥٩١. الرابع: إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقيا، و مثله إن كان تالفا،
و قيمته إن لم يكن مثليّا، و لو دفع عرضا [١] عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي، سواء كان باقيا أو تالفا، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس.
٣٥٩٢. الخامس: قال الشيخ: إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو بالعكس،
وجب القبض قبل التفرّق، لأنّه صرف، و إن أخذ عرضا آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض [٢].
٣٥٩٣. السادس: لا تسقط أجرة الدلّال بالبيع الأوّل، و لا الكيّال، و لا الوزّان و لا الناقد.
٣٥٩٤. السابع: لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض [٣] مالكه،
فلو كان العوض تالفا، فالوجه صحّتها، و كان الحكم كما قلناه في الثمن، و لو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين. و عدم البيّنة، و لم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق.
[١]. في «ب»: عوضا.
[٢]. المبسوط: ٢/ ١٨٧.
[٣]. في «أ»: عوض.