تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثالث في بيع الدّين
٣٦٣١. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه،
و كذا لا يجوز بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها.
٣٦٣٢. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء، و لم يساعره،
احتسب بقيمتها يوم القبض، و لا يلزمه ردّ المثل، أمّا لو أعطاه قرضا عليه، فانّه يردّ مثله.
٣٦٣٣. الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه،
فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصحّ.
٣٦٣٤. السادس: و القسمة لا تصحّ في الدّين،
فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة، ثمّ تقاسما به، كان ما يحصل لهما، و ما يتوى [١] منهما.
٣٦٣٥. السابع: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له،
و لو كان البائع مسلما لم يجز.
٣٦٣٦. الثامن: لو باع الدّين كان ضامنا له،
فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري، و إلّا رجع على البائع بالدّرك؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [٢].
[١]. أي ما يهلك. و في التذكرة: ٢/ ٤: كان الحاصل لهما و التالف منهما.
[٢]. النهاية: ٣١١.