تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢ - الفصل الرابع في الأحكام
الفصل الرابع: في الأحكام
و فيه ستّة مباحث:
٣١٩٩. الأوّل: إذا باع الربوي بجنسه متماثلا، أو بغيره متفاضلا، لم يجب القبض قبل التفرّق،
إلّا في الصرف، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره، لم يبطل البيع.
٣٢٠٠. الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام و دار الحرب.
٣٢٠١. الثالث: يثبت الربا بين المسلم و الذميّ،
قاله الشيخ (رحمه اللّه) [١] و قال المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن بابويه [٤] (رحمه اللّه) لا يثبت، و أجمعنا على انتفائه بين المسلم و أهل الحرب.
٣٢٠٢. الرابع: لا ربا بين الولد و والده،
لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد، و لا بين السيّد و عبده المختص، و لا بين الرجل و زوجته، و لو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه و بين كلّ واحد من مواليه.
٣٢٠٣. الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه و بين غيره،
فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل و يعطيه، إلّا أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل و لا نعطيهم إيّاه.
[١]. النهاية: ٣٧٢.
[٢]. حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: ٢/ ٢٥٢، و المصنف أيضا في المختلف: ٥/ ١١٢.
[٣]. الانتصار: ٤٤٢، المسألة ٢٥٣.
[٤]. المقنع: ٣٧٤.