تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥ - النظر السادس في اللواحق
عليه بقرة و لم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرا، فإن عجز صام تسعة أيّام.
و إن كان عليه شاة و لم يجد، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.
٢٤٠٨. التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ و المحرم
[١]. و جوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ [٢]. و الأقرب الأوّل.
٢٤٠٩. العاشر: لو قتل المحرم حيوانا، و شك في أنّه صيد، لم يضمنه،
و لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو، وجب عليه دم شاة.
٢٤١٠. الحادي عشر: لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
٢٤١١. الثاني عشر: يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله،
و يتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ.
٢٤١٢. الثالث عشر: لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم،
قال الشيخ:
لزم كلّ واحد منهم القيمة، و إن قلنا: يلزمهم جزاء واحد كان قويّا [٣].
و لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلّين، و إن اشتركوا في الحرم، فعلى المحرمين الجزاء و القيمة، و على المحلّين جزاء واحد.
[١]. المبسوط: ١/ ٣٤١؛ التهذيب: ٥/ ٣٤٨ في ذيل الحديث ١٢٠٨.
[٢]. السرائر: ١/ ٥٥٩.
[٣]. المبسوط: ١/ ٣٤٦.