تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩ - الفصل الثالث في الرمي
الفصل الثالث: في الرمي
و فيه أحد عشر بحثا:
٢٢٢٨. الأوّل: يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق، الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات.
و أوّل الرمي يوم النحر، و هو مختص برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، و في الحادي عشر و هو أوّل أيّام التشريق يجب رمي الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات و كذا في الثاني عشر و الثالث عشر إن لم ينفر في الأوّل.
يبدأ بالرمي من الجمرة الأولى، و هي أبعد الجمرات من مكّة، و ليرمها [١] عن يسارها من بطن الميل بسبع حصيات يرمهنّ خذفا [٢] يكبّر مع كل حصاة، و يدعو، ثمّ يقوم عن يسار الطريق، و يستقبل القبلة، و يحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلّي على النبي (صلى الله عليه و آله)، ثمّ ليتقدّم قليلا، و يدعو و يسأله القبول، ثم يتقدّم و يرمي الجمرة الثانية، و يصنع عندها كما صنع أوّلا، و يقف و يدعو بعد الحصاة السابعة، ثمّ يمضي إلى الثالثة، و هي جمرة العقبة، فيختم به الرمي، و لا يقف عندها.
٢٢٢٩. الثاني: وقت الرمي في الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها،
و في
[١]. في «ب»: لزمها.
[٢]. قال في مجمع البحرين: قد جاء خذف الحصى في الحديث، و المشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبابة.