تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - الفصل الخامس في طواف الوداع
المستحبّ العود إلى مكّة للوداع.
٢٢٤٤. السادس: إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.
٢٢٤٥. السابع: يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها،
و كان مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عند المنارة الّتي في وسط المسجد، و فوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و يسارها مثل ذلك، فمن استطاع أن يكون مصلّاه فيه فليفعل.
و يستحبّ أن يصلّي ستّ ركعات به.
٢٢٤٦. الثامن: يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب و يصلّي في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و يستريح فيه قليلا،
و يستلقي على قفاه، و ليس للمسجد أثر اليوم، و انّما المستحبّ النزول بالمحصّب و الاستراحة فيه، و حدّ المحصّب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة، و سمّي محصّبا لاجتماع الحصى فيه، و هي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه.
الفصل الخامس: في طواف الوداع
و فيه ثمانية أبحاث:
٢٢٤٧. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع،
و يستحبّ له دخول الكعبة، و يتأكّد للصرورة، و يغتسل لدخولها، و يتحفّى، و يدعو، و يصلّي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ