تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦ - الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
٣٣٣٠. الثامن: إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد، كالصرف،
و بيع القماش، و النكاح، و البيع و الاجارة، صحّ، و لو جمع بين البيع و الكتابة مثل:
كاتبتك و بعتك كذا بدينار قيل: لم يجز، لأنّه قبل تمام الكتابة عبد قنّ، و مع بطلان البيع، ففي فساد الكتابة و صحّتها بقسطها، وجهان.
٣٣٣١. التاسع: إذا باعه زرعا أو ثمرة، كان على المشتري حصاده أو الجذاذ.
و كذا ما يجزّ و يخرط، و لو شرطه على البائع، صحّ.
٣٣٣٢. العاشر: لو شرط منفعة البائع، صحّ إذا كانت معلومة،
إمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب، و نساجة الغزل، أو بتقدير المدّة، كالعمل شهرا، و لو تعذّر العمل إمّا بتلف المبيع قبله، أو بموت البائع، ففي الإبطال نظر، و كذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدّة معلومة، و لو باع أمة و استثنى وطأها مدّة، لم يصحّ.
٣٣٣٣. الحادي عشر: لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة، صحّ،
و تكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني، فيتخير مع عدم العلم لا معه، و لو أتلفه، ضمن أجرة المثل، و لو تلف بغير تفريط، فلا ضمان.
٣٣٣٤. الثاني عشر: لو أراد المشتري تفويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة،
لم يجب على البائع القبول، و كان له التصرّف في عين المبيع باستيفائه المنفعة، و لو تراضيا جاز.
و لو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه، فالأقرب جوازه، و لو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فأقام البائع مقامه من يعمل، فالأقرب جوازه، إلّا أن يشترط المباشرة، و لو دفع العوض لم يجب القبول، سواء البائع و المشتري.