تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧ - الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
و لو قال: بعتك هذه الدار، و أجرتكها شهرا بكذا، فالوجه الصحّة.
٣٣٣٥. الثالث عشر: لو شرط في العقد إن هو باعه، فالبائع أحقّ به بالثمن،
ففي الجواز إشكال.
٣٣٣٦. الرابع عشر: لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو شرط ألّا يعتقها أو لا يطأها،
قال الشيخ: صحّ العقد دون الشرط [١].
٣٣٣٧. الخامس عشر: لو باعه بشرط الرهن أو الضمين، صحّ العقد و الشرط
إن كان الرهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف، و الضمين بالإشارة أو بذكر النسب [٢] و لو كانا مجهولين لم يصحّ، و مع الصحة لو دفع الرهن أو ضمن، لزم، و إلّا تخيّر البائع، و لا يجب على الضمين الضمان و إن وعد به.
و لو دفع غير الرهن أو غير الضمين، لم يلزم البائع قبوله، و إن كان المدفوع أجود.
و لو شرط رهنا فاسدا، كالمحرّم و المجهول، بطل الشرط، و في بطلان البيع حينئذ نظر.
٣٣٣٨. السادس عشر: لو شرط رهنا معيّنا، فعاب قبل القبض، تخيّر البائع بين قبضه معيبا و بين فسخ البيع،
و لو علم بالعيب بعد قبضه، لم يبطل خياره، و لا أرش له و لا المطالبة بالبدل، و لو غاب بعد القبض أو تلف، فلا خيار.
و لو اختلفا في زمن حدوث العيب، حكم لمن لا يحتمل إلّا قوله من غير
[١]. المبسوط: ٢/ ١٤٨- ١٤٩.
[٢]. في «أ»: «أو بذكر السبب» و هو تصحيف.