تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - الفصل الثالث في المزار
٢٦٤٧. الثاني و الثلاثون: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه،
وجب عليه الصوم، و إن ذبح عنه مولاه أجزأه، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [١].
٢٦٤٨. الثالث و الثلاثون: [رواية الصادق (عليه السلام) عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل]
روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل» [٢]. و هي ضعيفة السند، و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي.
٢٦٤٩. الرابع و الثلاثون: روى زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له
[٣]. الفصل الثالث: في المزار
و فيه اثنا عشر بحثا:
٢٦٥٠. الأوّل: يستحبّ زيارة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) استحبابا مؤكدا
. قال (عليه السلام):
«من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فانّه يبلغني» [٤].
[١]. لاحظ وسائل الشيعة: ١٠/ ٨٨، الباب ٢ من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من معاوية بن عمار.
[٢]. وسائل الشيعة: ١٠/ ١٧٢، الباب ٥٩ من أبواب الذبح برقم ٢.
[٣]. وسائل الشيعة: ٨/ ١٩١، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ برقم ١.
[٤]. التهذيب: ٦/ ٣ برقم ١.