تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - الفصل الثاني في الزيادات
٢٦٢٩. الرابع عشر: يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.
٢٦٣٠. الخامس عشر: ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.
٢٦٣١. السادس عشر: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين،
فإن جاورها [١] أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل.
٢٦٣٢. السابع عشر: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
٢٦٣٣. الثامن عشر: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة،
و المعلومات: أيّام التشريق.
٢٦٣٤. التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد [٢] فاطمة (عليها السلام)،
بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال، لم يجز صرفه في غيره.
٢٦٣٥. العشرون: دخول الكعبة مستحبّ للنساء و ليس بواجب،
و لا يتأكّد في حقهنّ كالرجال.
٢٦٣٦. الواحد و العشرون: يكره المجاورة بمكّة،
و يستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها.
٢٦٣٧. الثاني و العشرون: من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه،
أمّا ثياب الكعبة، فقد روى الشيخ: انّه ينبغي لمن تصل إليه أن
[١]. في «أ»: ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها.
[٢]. في «ب»: على ولد فاطمة.