تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
بسائطها، و الحديد، و الرّصاص، و الصفر، و النحاس، و الطعام، و جميع الحيوان.
و لا يصحّ فيما لا يضبط و صفه، كالآلي، و الجواهر الّتي يتحلّى بها، كالياقوت، و الزبرجد، و العقيق، و الفيروزج، و اللحم طريّه و مشويّة، و الخبز، و الجلود، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض، و القسيّ المعمولة.
و قال الشيخ: لا يجوز السلف في القزّ، و يجوز في قز قد خرج منه الدود [١].
٣٥٠٩. الرابع: المركّبات
[و هي على أقسام أربعة] [٢]:
١- إن تميّزت أجزاؤها، و هي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن و كتان، يصحّ السلم فيها.
٢- ما يركّب من مقصود و غيره لمصلحة المقصود، كالانفحة في الجبن، و الملح في الخبز، و الماء في الخلّ، يصحّ فيه أيضا.
٣- أجزاؤه مقصودة غير متميّزة، كالغالية و المعاجين، يصحّ السّلم فيها، إن علمت مقاديرها، و إلّا فلا.
٤- بغير مقصود و لا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.
٣٥١٠. الخامس: يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف،
و في
[١]. المبسوط: ٢/ ١٨٢، كتاب السلم.
[٢]. أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب، كما عليه التذكرة قال: المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء: ١/ ٥٢٤- الطبعة الحجرية- و قد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل و الثاني و ... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام.