تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
٣٠٢٣. التاسع عشر: تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها،
و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، و لو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها، فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.
و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، و إن كان في الذمّة، حلّ له وطء الجارية و التصرّف في الضيعة، و عليه ردّ المال خاصّة [١]، و لو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.
٣٠٢٤. العشرون: الرشاء في الحكم حرام،
سواء كان حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.
٣٠٢٥. الواحد و العشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة،
فإن بيع تصدّق بثمنه، و لم يملكه البائع.
٣٠٢٦. الثاني و العشرون: التطفيف حرام في الكيل و الوزن.
٣٠٢٧. الثالث و العشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات،
مثل الفأرة، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلات، و بنات وردان [٢]، و سباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل، و ما لا يصاد به من الطير، كالرخم [٣] و الحدأة [٤] و الغراب الأبقع و الأسود، و بيضها، لا يجوز [٥] بيعه و لا شراؤه،
[١]. في «ب»: وزر المال خاصة.
[٢]. في مجمع البحرين: «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان، و في غيره «بنات وردان»: دود العذرة.
[٣]. في مجمع البحرين: الرخمة- كقصبة-: طائر يأكل العذرة، و هو من الخبائث و ليس من الصيد، و الجمع رخم كقصب، و في الصحاح: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة.
[٤]. في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث، و يجمع بحذف الهاء.
[٥]. قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما».