تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
تعتمد قول الباطل، و إن كان مكروها خصوصا مع الشرط.
٣٠١٤. العاشر: القمار حرام،
و كذا ما يؤخذ بسببه، حتّى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم و الشطرنج.
٣٠١٥. الحادي عشر: الغشّ بما يخفى حرام،
كشوب اللبن بالماء، و كذا تدليس الماشطة و تزيين الرجل بالحرام.
٣٠١٦. الثاني عشر: عمل الصور المجسّمة حرام،
و كذا أخذ الأجرة عليه.
٣٠١٧. الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.
٣٠١٨. الرابع عشر: الغيبة حرام،
و كذا استماعها، و هجاء المؤمنين، و الكذب عليهم، و النميمة، و سبّ المؤمنين، و السعي في القبيح، و مدح من يستحقّ الذم و بالعكس، و الأمر بشيء من ذلك، و أخذ الأجرة عليه، و التشبيب بنساء المؤمنين.
٣٠١٩. الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجّة،
و نسخ التوراة و الإنجيل و تعليمهما و أخذ الأجرة عليه.
٣٠٢٠. السادس عشر: تعلّم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام،
و أخذ الأجرة عليه، و السحر كلام يتكلّم به أو يكتبه، [أ] و رقيّة، أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. قال الشيخ: لا حقيقة له و انّما هو تخييل [١] و قيل: له حقيقة. و على الوجهين، إن استحلّه، فالوجه انّه يكفر، و إلّا فلا.
[١]. الخلاف: ٥/ ٣٢٨، المسألة ١٤ من كتاب كفّارة القتل.