تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
و من يحلّ [١] السحر، فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر و الاقسام و الكلام المباح فلا بأس به، و إن كان بشيء من السحر فهو حرام.
و الكاهن (قيل:) [٢] هو الّذي له رئيّ من الجنّ [٣] يأتيه بالأخبار، فانّه يقتل ما لم يتب.
و التنجيم حرام، و كذا تعلّم النجوم مع اعتقاد انّها مؤثّرة، أولها مدخل في التأثير، و أخذ الأجرة عليه، و لو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب و بعدها و أحوالها من التربيع و الكسف و غيرها فلا بأس به.
و الشعبذة، هي الحركات السريعة جدّا بحيث يخفى على الحسّ التميز بين الشيء و شبهه لسرعة انتقاله منه الى شبيهه، و هي حرام و كذا الأجرة عليها، و كذا القيافة و كلّ ما يشاكلها.
٣٠٢١. السابع عشر: بيع الحرّ حرام،
و كذا أكل ثمنه، و ثمن ما ليس بمملوك للإنسان. و لا يصحّ تملّكه له.
٣٠٢٢. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف،
و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز، و إلّا حرم كالبيع، و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. و قال بعض أصحابنا:
يجوز و يجبر على بيعه.
و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.
[١]. من الحلّ بمعنى الفتح.
[٢]. ما بين القوسين موجود في «ب».
[٣]. في مجمع البحرين: «فلان رئيّ من الجنّ» بتشديد الياء على فعيل أو فعول، لأنّه يتراءى لمتبوعه، أو هو من الرأى يقال: «فلان رئيّ قومه» إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها.