تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٦ - الفصل الخامس في الصرف
٣٢١١. السابع: لا يجوز بيع تراب الصاغة،
فإن بيع، ردّ إلى أرباب التراب، فإن لم يعلموا تصدّق به عنهم.
٣٢١٢. الثامن: الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها،
و لو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.
٣٢١٣. التاسع: الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد،
جاز بيعه بجنسه مماثلا [١] و بغيره مطلقا، و إن لم يعلم و أمكن التخليص، لم تبع بأحدهما، و بيعت بهما أو بغيرهما، و إن تعذّرت، بيعت بالأقلّ، و لو تساويا تغليبا، بيعت بهما.
٣٢١٤. العاشر: السيوف المحلّاة و المراكب المحلّاة، إن علم مقدار الحلية، بيعت بها [٢] مع زيادة الثمن،
أو بغير الجنس مطلقا، و إن لم يعلم، و تعذّر نزعها، بيعت بغير الجنس، أو به مع غيره.
٣٢١٥. الحادي عشر: لو باعه درهما بدرهم، و شرط عليه صياغة خاتم، جاز،
و لا يتعدّى (الحكم) [٣].
و لو قال: صغ لي خاتما وزنه درهم، و أعطيك درهمين، من غير بيع، جاز.
٣٢١٦. الثاني عشر: الذهب و الفضّة يتعيّنان أثمانا،
فلو اشترى ذهبا بذهب، أو فضّة بفضّة، و كانا معيّنين، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيبا، بطل الصرف
[١]. في «ب»: متماثلا.
[٢]. في «أ»: بهما.
[٣]. ما بين القوسين موجود في «أ». أي لا يتعدى عن مورده لأنّه منصوص. لاحظ التذكرة: ١/ ٤٩٠- الطبعة الحجرية-.