تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨ - القسم الثاني في أحكام الأسارى
نصيبه من الغنيمة، و يقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه. فان كانت القيمة قدر حقه فقد استوفي. و ان كان أقلّ أعطي تمام حقه، و إن كان أكثر ردّ الفضل [١]، و يلحق به الولد لحوقا صحيحا، و الجارية أمّ ولده في الحال.
و تقوّم الجارية عليه، و يلزم سهم الغانمين، فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسب عليه، و إن كانت أقلّ أعطي تمام حقه، و إن كانت أكثر ردّ الفاضل، و انّما يقوّم الولد إذا قوّمت الجارية بعد وضعه فيقوّمان معا، و يأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب، و لو قوّمت قبل وضعه لم يقوّم الولد عليه.
٢٧٥٧. التاسع عشر: لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا
[٢] كان الوطء مصادقا للملك، و إن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ و المهر و رقيّة الولد مع العلم.
و لو توهّم أنّ تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ، كان شبهة في سقوط الحدّ.
٢٧٥٨. العشرون: لو وطئها و هو معسر،
قوّمت عليه مع ولدها و استسعى في نصيب الباقين، فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه، و يتحرّر من الولد بقدر النصيب، و الباقي للغانمين، و الجارية أمّ ولد.
٢٧٥٩. الواحد و العشرون: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين،
قال الشيخ: الّذي يقتضيه المذهب انّه ينعتق منه نصيبه، و يكون الباقي للغانمين، و لا يلزمه قيمة الباقين، و لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم،
[١]. المبسوط: ٢/ ٣٢.
[٢]. في «ب»: و لم يشرط الرضا.