تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الثامن في قتال أهل البغي
العدل من معهم، و لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة.
٢٩٤٩. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:
أحدهما: ما لم يحوه العسكر، و الإجماع على بقائه على ملكهم.
الثاني: ما حواه العسكر من سلاح و كراع [١] و خيل و أثاث و غير ذلك، فللشيخ قولان: احدهما انها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الافراس ثلاثة [٢] و به قال ابن الجنيد: [٣] و الثاني انّها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها و لا قسمتها [٤] و هو اختيار المرتضى [٥] و ابن ادريس [٦] و هو قويّ.
٢٩٥٠. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي و لا بسلاحهم إلّا في حال الضرورة،
قاله السيد المرتضى، [٧] و جوزه الشيخ [٨] و الأوّل أقوى.
[١]. الكراع اسم لجماعة الخيل خاصّة. مجمع البيان.
[٢]. الخلاف: ٥/ ٣٤٦، المسألة ١٧، من كتاب الباغي؛ و النهاية: ٢٩٧؛ و المبسوط: ٧/ ٢٨٠.
[٣]. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: ٤/ ٤٦٤.
[٤]. المبسوط: ٧/ ٢٦٦.
[٥]. الناصريات: ٤٤٣، المسألة ٢٠٦.
[٦]. السرائر: ٢/ ١٩.
[٧]. عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار. و في الأولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال «و اختلف الفقهاء في الانتفاع بدوابّ أهل البغي و بسلاحهم في حال قيام الحرب ... و ليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملّك له».
الناصريات: ٤٤٤، المسألة ٢٠٦.
[٨]. المبسوط: ٧/ ٢٨٠، كتاب قتال أهل البغي.