تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٣ - الفصل الخامس في الأحكام
قول البائع، و كذا القول قول البائع، لو قال قبضته ثمّ رددت إليك، و ذلك كلّه مع اليمين مراعاة للصحّة.
٣٥٦٤. السادس عشر: لو أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما، صحّ،
و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة، ففي الصحّة قولان:
أقربهما الجواز.
٣٥٦٥. السابع عشر: يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه، و ليس بمكروه،
فلو تقايلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه، بطل الرهن و برأ الضامن، و على المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال.
و لا يشترط قبضه في المجلس، و لو أقرضه ألفا و أخذ بها رهنا، ثمّ صالحه منها على طعام في الذمة، صحّ، و زال الرهن، أمّا لو اشترى بها طعاما سلما لم يصحّ، و بقى الرهن على حاله.
٣٥٦٦. الثامن عشر: إذا ضمن رجل مال المسلم فيه،
كان للمشتري مطالبة الضامن، فإن سلّم البائع المال إلى الضامن. ليدفعه إلى المشتري جاز، و لو قال:
خذه عن الّذي ضمنت عنّي لم يجز، لأنّه لا يستحقّ الأخذ إلّا بعد الإيفاء، و يكون قبضا فاسدا مضمونا، فإن دفعه إلى المشتري برأ، و لو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز، و كذا لو صالحه البائع، و كذا لو كان بغير الثمن فيهما.
٣٥٦٧. التاسع عشر: لو اختلفا في الحلول، فالقول قول البائع لإنكاره،
و لو اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المشتري.