تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٥ - الفصل الخامس في الشروط
و لو كانا غائبين، و للعدل عذر من مرض، و سفر و غيرهما، قبضه الحاكم أو من ينصبه، و لو تعذر الحاكم، جاز إيداعه من ثقه، و لو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن، و لو لم يكن له عذر، لم يجز له التسليم إلى الحاكم، و لو كان أحدهما غائبا، لم يسلّم إلى الحاضر.
٣٧٢٠. التاسع عشر: يجوز لهما نقله من العدل متّفقين،
و لو اختلفا، لم ينقل بقول أحدهما، و يجوز جعل الرهن في يد عدلين، و لهما إمساكه، فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز، و كذا لا يجوز أن يقتسما الرهن، سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه.
٣٧٢١. العشرون: لو جنى على الرهن في يد العدل،
وجبت القيمة على الجاني، و كانت رهنا، و يحفظها العدل، و ليس له بيعها مع الحلول.
٣٧٢٢. الواحد و العشرون: لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه،
و يبرأ بالتسليم إلى العدل، و لو كان في يد المرتهن، فتعدّى فيه، ثمّ زال [١] التعدي، أو سافر به ثمّ ردّه، لم يسقط الضمان.
٣٧٢٣. الثاني و العشرون: إذا استقرض ذمّي من مسلم، و رهن عنده خمرا، لم يصحّ،
و إن وضعها على يد ذمّي، فإن باعها الذمّي من ذمّي، و جاءه بالثمن، أجبر على قبضه أو الإبراء، و لو جعلت على يد مسلم، فباعها على ذمّي، أو باعها الذمّي من مسلم، لم يجبر على قبض الثمن.
٣٧٢٤. الثالث و العشرون: لو اتّفقا على وضعه على يد عبد،
لم يصحّ إلّا بإذن
[١]. في «أ»: أزال.