تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠ - المطلب الأوّل الجعائل
و لو قال: من جاء بشيء فله سهم رجل [١] أعطاه سهم راجل لا فارس.
و لو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم، فجاء بالألف لا غير، لم يكن له أكثر من ألف.
و لو قال: من جاء بالأسير فله الأسير و ألف، لزمه دفعهما.
و لو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم، كان ذلك من الغنيمة، أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.
٢٧٨٧. السادس عشر: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له، فأصاب سيفا محلّى بأحدهما،
كان الذهب و الفضّة له دون السيف و الجفن، و لو أصاب خاتما نزع فصّه للغنيمة.
و لو ظهر مشرك على السور يقاتل المسلمين، فقال الإمام: من صعد السور فأخذه فهو له و خمس مائة، فصعد رجل و أخذه كان له مع خمس مائة.
و لو سقط الرجل من السور، فبادر إليه رجل فقتله خارج الحصن لم يكن له شيء.
و لو رماه فطرحه من السور فالأقرب انّه لا يستحقّ النفل أيضا.
و لو التقى الصفّان فقال: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى رءوس الرجال دون الصبيان، و لو انهزم الكفّار فقال: من جاء برأس فله
[١]. و الرجل كناية عن المجاهد و بما أنّه ينقسم إلى راجل و فارس يعطى سهم الراجل، لأنّه القدر المتيقّن، و منه يظهر أنّ الصحيح هو «رجل» لا «راجل» كما في نسخة «ب».