محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٩٧ - منها اشتراط السقوط
كالنكاح،أو
لا دلالة لها إلاّ على عدم نفوذ خصوص شروط المتعة،أي تعيين المهر و تعيين
المدّة و أنّ أحدهما لا يرث من الآخر إذا كانت كذلك،لا مطلق الشرط حتّى في
خصوص النكاح؟
ثمّ في أنّه بناء على الأوّل هل يتعدّى عن موردها و هو النكاح إلى سائر العقود أيضا أم لا؟
أمّا الجهة الثانية فلا إشكال في عدم التعدّي عن النكاح إلى غيره كما سيظهر وجهه.
و أمّا الجهة الاولى فالظاهر أيضا أنّ مدلولها ليس إلاّ عدم نفوذ خصوص شروط النكاح إذا لم يذكر في متن العقد.
أمّا الرواية الاولى و هي رواية ابن بكير،قال:قال ابو عبد اللّه عليه
السّلام:«إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت
التزويج،فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح،فإن أجازته فقد جاز،و إن لم
تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح»[١]و
المراد من ردّ الشرط بعد النكاح هو ذكره حين النكاح، و إلاّ فذكره بعد
النكاح ممّا لا أثر له.و عدم دلالتها الا على خصوص شروط المتعة -و هي
الامور الثلاثة المتقدّمة-واضح،لأنّ موضوع الحكم هو ذلك.
و أمّا الرواية الثانية فهي رواية عبد اللّه ابن بكير،قال:«قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح،و ما كان بعد
النكاح فهو جائز»[٢]و ربما
[١]الوسائل ١٤/٤٦٨،الباب ١٩ من أبواب المتعة،الحديث الأوّل.
[٢]الوسائل ١٤/٤٦٩،الباب ١٩ من أبواب المتعة،الحديث ٢.