محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٩٦ - منها اشتراط السقوط
كالعقد،فهي
بقاء يكون مظهرا للالتزام المربوط سابقا حين العقد،كما أنّ الارتكاز
العرفي كان مظهرا في الفرعين السابقين.و بعبارة اخرى:المقاولة السابقة
-كالارتكاز العرفي-يجعل الالتزام في حكم المذكور في متن العقد و يكون قرينة
على ذلك،فالالتزام المربوط في حدّ نفسه موجود،و مظهره حين العقد أيضا
موجود عند من يعلم بذلك المقاولة،فلا وجه لعدم نفوذه.
الوجه الثاني منها:ما أفاده المحقّق النائيني قدّس سرّه[١]،و
ملخّصه أنّ القصد و الداعي غير معتبر في العقد ما لم ينشأ باللفظ،فلا بدّ
من ذكره في متن العقد حتّى يرتبط بالعقد،إذ مجرّد البناء عليه ليس التزاما
به.
أقول:جوابه يظهر ممّا تقدم.
و بالجملة:حاصل الوجه الأوّل الذي أفاده الشيخ هو أنّ المتبادر من الشرط هو
الالتزام المذكور في ضمن العقد،فلا تشمله أدلّة الوفاء بالشرط لمّا لم
يذكر في متن العقد.
و حاصل ما ذكره المحقّق النائيني-الذي جعلناه وجها ثانيا-أنّ ارتباط الشرط
بالعقد لا يكون إلاّ بذكره في متن العقد.و قد عرفت الجواب عنهما.
الوجه الثالث من الوجوه:روايات ثلاثة واردة في باب النكاح المنقولة في الوسائل و غيره.
فيقع الكلام في أنّها هل تدلّ على عدم نفوذ مطلق الشرط إذا لم يكن مذكورا
في ضمن النكاح و كان النكاح مبنيّا عليه للمقاولة السابقة عليه في موردها و
هو
[١]منية الطالب ٣/٤٨.