محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٨٣ - الثاني الاختلاف في المسقط
كو اخرى:يكون العيب السابق مؤثّرا و موجبا لثبوت الخيار.
أمّا على الأوّل،فتكون المسألة خارجة عن محلّ الكلام،و تكون داخلة في
الاختلاف في موجب الخيار لا في مسقطه،و يكون القول قول منكر الخيار لأصالة
تأخّر العيب و عدم تقدّمه.
و أمّا على الثاني،فتارة يكون النزاع في أصل وجود العيب الثاني أي كون المشاهد عيبا و اخرى في سبقه.
و على الأوّل،أصالة عدم تحقّق العيب جار بلا إشكال.
و أمّا على الثاني،فحكى الشيخ عن الدروس[١]أنّ القول قول منكر التقدّم و هو البائع مثلا،فيحلف و يسقط الخيار،فتأمّل.
و أورد عليه الشيخ قدّس سرّه بإشكال وارد صحيح،و هو أنّ أصالة التأخّر و
عدم تقدّم البيع في المقام لا أثر له،و لا يقاس بالفرع السابق؛فإنّ فيه كان
عدم التقدّم راجعا إلى عدم ثبوت الخيار و في المقام راجع إلى سقوطه بحدوث
العيب،و من الواضح أنّ المسقط هو عنوان وجودي و هو عنوان التغيّر و إحداث
الحدث كما في الروايات،و من الواضح أنّ هذا الأمر الوجودي لا يثبت بأصالة
عدم التقدّم،انتهى. و ما أفاده صحيح واضح.
ثمّ حكى الشيخ قدّس سرّه عن الدروس[٢]أنّه لو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري و أنكر احتمل الحلف...الخ.
[١]الدروس ٣/٢٨٩.
[٢]نفس المصدر.