محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٥٩ - «مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
قوله قدّس سرّه:«مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة[١]
كله و خلاف الظاهر.
«مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
(١)-[١]بعدما
أفاد أنّ مورد خيار الرؤية هو بيع العين الشخصيّة سواء كانت جزئيّا
خارجيّا أو من قبيل الكلّي في المعيّن و أنّه لا مجرى له في بيع الكلّي في
الذمّة إذ لا معنى لتخلّف الوصف أو الشرط في المبيع الكلّي غايته أنّ الذي
يسلّمه البائع في مقام التسليم خارجا إن كان موافقا لذلك الكلّي و مصداقا
له فهو و إلاّ فيجبره على تسليم ما هو مصداقه-تكلّم في مقامين:
أحدهما:في بيان الصفات التي يعتبر العلم بها في خروج البيع عن الغرريّة.
ثانيهما:في أنّ خيار الرؤية لا يثبت في المقام-سواء كان المبيع واجدا للصفة
أو كان فاقدا لها-و الإشكال في صحّة بيع العين الشخصيّة بتوصيف البائع و
الجواب عنه.
و لا يخفى أنّ التكلّم في المقام الأوّل لا يناسب المقام،و كان المناسب أن
يبحث عنه في شروط العوضين،و لكن حيث تعرّض له في المقام فنحن نتبعه أيضا.
و نقول:ذهب بعض إلى أنّ الأوصاف التي يعتبر العلم بها في صحّة بيع العين
الغائبة هي الأوصاف التي يعتبر العلم بها في صحّة بيع السلم،فما يعتبر
العلم به هناك يعتبر العلم به في المقام أيضا.
و ذهب بعض آخر إلى أنّه يعتبر العلم بالأوصاف التي توجب زيادة ثمنه وجودا و عدما.
و بعض آخر اقتصر على ذكر اعتبار العلم بالصفة من دون تقييدها بشيء.
و الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أرجع بعض الأقوال إلى بعض،فأرجع القول الأوّل
إلى الآخر؛بدعوى أنّ مراد من قال باعتبار العلم بالصفات التي يعتبر العلم
بها في السلم