مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٠٧ - مسألة(١٣) إذا انقطع الدم قبل العشرة
في مورد خروج الدم الرقيق الذي متصف بصفة الاستحاضة يأمرها بالاستظهار، و ثانيا باباء بعض اخبار الاقتصار على الاغتسال بعد العادة عن الحمل الى ما كان بصفة الاستحاضة كالمرسلة القصيرة «كلما رأت المرأة أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» حيث ان مقابلة ما رأته بعد أيام الحيض مع ما تراه في أيامه مع الحكم بكون ما في أيامه حيضا حمرة أو صفرة تدل على ان ما تكون بعد أيامه ليس بحيض كذلك حمرة أو صفرة الوجه الرابع: حمل الأخبار الظاهرة في عدم الاستظهار على مستمرة الدم المعبرة عنها بالمستحاضة، و اخبار الاستظهار على غيرها، فتختص اخبار الاقتصار على العادة بالدورة الثانية و اخبار الاستظهار بالدورة الاولى، و هو المحكي عن الوحيد البهبهاني (قده) و مال إليه في الجواهر و ارتضاه في مصباح الفقيه، و يستدل له بشهادة جملة من اخبار الطرفين على ذلك، و يرده باباء غير واحدة من اخبار الطرفين عنه كصحيحة زرارة في النفساء «تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة» و ذيل المرسلة الطويلة «ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من السبع لما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما و هي مستحاضة و لو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة و هي حائض» و ذيل المرسلة القصيرة كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» و مرسلة داود عن امرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دما؟ قال (ع) «تغتسل و تصلى» قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثم يعود الدم؟
فقال (ع) «إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت و إذا رأت الدم فهي مستحاضة» و هذه الاخبار من الاخبار الظاهرة في الاقتصار على العادة كما ترى ظاهرة أو صريحة في غير الدائمة.
و كرواية الجعفي المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين، و موثقة البصري عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال (ع) «تقعد