مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٧٩ - مسألة(٢٢) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
أحدهما مخالفا له لجريان الأدلة المتقدمة في الجميع الا ان فرض موافقتهما للوقت مع كونها ذات عادة في كل شهر مرة خفي، كما لا يخفى
[مسألة (٢٢): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة]
مسألة (٢٢): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر، فان كان أحدهما في العادة و الأخرى في غير وقت العادة و لم يكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و ان لم تكن بصفة الحيض حيضا، و تحتاط في الأخرى و ان كانتا معا في غير الوقت، فمع كونها واجدتين كلتاهما حيض، و مع كون أحدهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الأحوط كونها الاولى و تحتاط في الأخرى
في هذه المسألة اعادة لما في المسألة السابقة مع زيادة بسط، و تفصيله انه إذا كانت عادة المرأة في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر بينهما، فان كانت إحداهما في العادة و الأخرى في غيرها و لم يكن ما في غير العادة بصفة الحيض سواء كانت ما في العادة منهما بصفته أم لا تجعل ما في العادة حيضا و لو لم يكن بصفته، و تحتاط فيما في غير العادة التي ليست بصفة الحيض، اما جعل ما في العادة حيضا فلكون العادة طريقا اليه، و اما الاحتياط فيما في غير العادة فللاشكال في عموم قاعدة الإمكان بحيث تشمل المقام مما ينحصر دليل حيضيته على القاعدة لانتفاء ما عداها من العادة و الصفات، و سنحرر القاعدة في ذيل هذه المسألة لكي يتبين حالها و ان كانت المرتان معا في غير الوقت فان كانتا مع الصفات تكونان معا حيضا كما تقدم في المسألة السابقة، و ان كانت إحداهما واجدة و الأخرى فاقدة تكون الواجدة حيضا لاخبار الصفات. و تحتاط في الأخرى لانحصار دليل حيضيتها بقاعدة الإمكان، مع الإشكال في عمومها كما تقدم، و ان كانتا فاقدتين للصفات تجعل إحداهما حيضا، و الأحوط كونها المرة الاولى، و تحتاط في الأخرى و لعل وجه الاحتياط في جعل المرة الأولى حيضا هو احتمال تعينها لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير و كون الحكم فيه هو الأخذ باحتمال التعيين من باب الاحتياط أو ما تقدم في المسألة الثامنة عشرة و التاسعة عشرة من عدم