مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٩ - مسألة(١) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها
من انه يصدق عليه انه ذو جبيرة يجب المسح عليها و ليس وضع الخرقة عليها موجبا لإدخال صاحبها في ذي الجبيرة حتى يمنع من وجوب تحصيله بل الوضع موجب لتمكن صاحبها من المسح عليها و لذا يجب تطهيرها مع التمكن منه من غير اشكال و من كون الجبيرة النجسة بعد عدم وجوب مسحها لنجاستها تكون كالجرح المكشوف فلا يجب احداث جبيرة لكي يدخل في موضوع ذيها.
و من كون المورد مما لم يرد فيه النص بالخصوص فيكون محكوما بما أسسناه من الأصل في أول المسألة من الانتقال الى التيمم و هذا الأخير هو المعول لو لم يتم الرجوع الى قاعدة الميسور في المقام لإثبات وجوب وضوء الناقص و عليه يكون الأرجح بالنظر هو الوجه الأول الا ان الاحتياط- بالجمع بالوضوء مع وضع خرقة بالمسح على الخرقة الموضوعة عليها و التيمم- مما لا ينبغي تركه هذا إذا كان المانع عن مسح الجبيرة غير نجاستها و لو كان المانع عنه نجاستها مع عدم إمكان تطهيرها و لا تبديلها ففيه الاحتمالات الثلاث مع زيادة احتمال وجوب مسح الجبيرة النجسة نفسها كما حكى القول به عن شارح الدورس متمسكا بالإطلاقات الدالة على وجوب مسح الجبيرة من دون تقييد بكونها طاهرة و لا يخفى ما فيه لثبوت اشتراط طهارة محال الوضوء كما تقدم و إثباته لما على المحل بحكم البدلية كما يدل عليه اشتراط طهارته عند التمكن من تطهيره حتى عند ذاك القائل (قده) كيف و الا يلزم القول بجواز المسح عليها نجسة و لو مع التمكن من تطهيرها للإطلاق المذكور و الأقوى في هذه الصورة أيضا وجوب وضع الخرقة الطاهرة و المسح عليها لكن الاحتياط بالمسح على النجسة و الإتيان بالتيمم مما لا ينبغي ان يترك و ان تعذر وضع الخرقة الطاهرة عليها فالأحوط الجمع بين الإتيان بالوضوء الناقص بالاقتصار على غسل الأطراف و بين التيمم لكون المقام خارجا عن مورد النصوص الواردة في وجوب الوضوء الناقص و الشك في اندراجه تحت قاعدة الميسور مع كون الأصل كما عرفت فيما لا نص فيه هو الانتقال الى التيمم
[مسألة (١): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها]
مسألة (١): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء الى ان يصل الى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة وجهان و لا يترك الاحتياط بالجمع