مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٨٠ - مسألة(٢١) ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
[مسألة (١٩): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
مسألة (١٩): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن
لأن الظاهر من التسبيل هو اباحة المالك تصرفه على الغير و ظاهره اباحة خصوص شربه لا جميع تصرفاته و مع الشك فيه يحتاج إلى إحراز عموم الاذن
[مسألة (٢٠): الغسل بالمئزر الغصبى باطل]
مسألة (٢٠): الغسل بالمئزر الغصبى باطل
و لعل وجهه اتحاد تصرف الغصبى الواقع في المئزر مع الغسل فيبطل الغسل بقاعدة باب الاجتماع، و يمكن منعه من جهة ان فعله في المئزر ليس مصداقا للغسل بشيء بل الغسل هو جرى الماء على الجسد، نعم يتوقف على حركة المئزر لإيصال الماء الى تحته، فالتصرف فيه مقدمة للغسل لا انه متحد معه، و لا تكون حرمة المقدمة مانعا عن صحة ذيها بعد ان لم تكن المقدمة منحصرة بها كما حقق في محله
[مسألة (٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
مسألة (٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها.
و المراد بالنفقة على ما في الشرائع هي ما تحتاج إليه المرأة من الطعام و نحوه، و من المعلوم ان ماء الغسل مما تحتاج اليه و كذا اجرة تسخينه فيما إذا احتاج اليه، و الظاهر عدم اختصاص ذلك بماء غسل الجنابة و الحيض و النفاس، بل ماء غسل الاستحاضة و المس أيضا كذلك، بل الظاهر ان ماء الوضوء أيضا من النفقة، و عن المنتهى ان في وجوب ماء الغسل على الزوج تفصيل، قال بعضهم: لا يجب مع غنائها و مع الفقر يجب على الزوج تخليتها لتنقل الى الماء أو لينقل الماء إليها، و قال آخرون، يجب عليه كما يجب عليه ماء الشرب و الجامع ان كل واحد منهما مما لا بد منه، و الأول عندي أقرب انتهى.
و عن الذكرى ماء الغسل على الزوج في الأقرب لأنه من جملة النفقة، فعليه نقله إليها و لو بالثمن أو تمكينها من الانتقال اليه و لو احتاج الى عوض كالحمام فالأقرب وجوبه عليه أيضا مع تعذر غيره، دفعا للضرر، و وجه العدم ان ذلك مؤنة التمكن الواجب عليها، و ربما فرق بين غسل الجنابة و غيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج، و اما الأمة فالأقرب