مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣١ - مسألة(١٦) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
عمره انتهى، و بقاعدة الميسور، و بالاستصحاب كما قرر في المسألة التاسعة مع ما فيها من الاشكال، و يستشهد للحكم المذكور أيضا بحسنة الوشاء المتقدمة مرارا التي وقع فيها السؤال عن الدواء الذي يكون على يدي الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلى الدواء؟
فقال (ع): «يجزيه ان يمسح عليه» و في حسنة أخرى في السؤال عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه ان يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال (ع): «نعم يمسح عليه و يجزيه» و ما ورد في المسح على الحناء بناء على حمله على الضرورة و هذه وجوه استدل بها للحكم المذكور، و لا بأس بها فيما إذا كان الإلصاق لعذر، لكنه مع ذلك لا يخلو عن التأمل لخروج المفروض عن مورد النص و كون القاعدة فيما لا نص فيه هو الانتقال الى التيمم، فالاحتياط اللازم هو الجمع بين الوضوء الناقص و بين التيمم.
[مسألة (١٥): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه]
مسألة (١٥): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
و يدل على الحكم المذكور إطلاق الاخبار المتقدمة بعد دعوى صاحب- الجواهر (قده) عدم وجدان الخلاف في عدم اعتبار طهارة ما تحت الجبيرة، و حكاية دعوى الإجماع عليه عن المعتبر قال: و لا فرق في نجاسة ما تحتها بين البشرة و غيرها من اجزاء الجبيرة الباطنة.
[مسألة (١٦): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه]
مسألة (١٦): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و ان كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا، فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل و ان لم يمكن نزعه أو كان مضرا، فان عد تالفا يجوز المسح عليه و عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء- المالك أيضا أولا، و ان لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة، و ان لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم.
في هذه المسألة أمور:
الأول: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة و نحوها مغصوبا فلا يجوز المسح عليه لانه تصرف فيه فيكون حراما، فحينئذ لا يخلو اما ان يمكن نزعه و تبديله بمباح،