مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٧ - مسألة(٢٤) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف
[مسألة (٢٢): إذا كان على الجبيرة دسومة]
مسألة (٢٢): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة.
و الغرض من ذكر هذه المسألة هو دفع توهم منع دسومة الجبيرة عن صحة المسح عليها، اما من جهة توهم كونها حاجبا عن إمرار الماسح على الجبيرة، أو توهم كونها مانعا عن تأثر الجبيرة بالرطوبة الممسوح بها، و كلا التوهمين مندفع، اما الأول فبكون الدسومة كاللون الغير المانع عن مسح المتلون به، مع انها لو كانت كذلك لكانت بنفسها جبيرة يصح المسح عليها، و اما الثاني فلمكان فرض تأثر الجبيرة معها بالرطوبة الممسوح بها، و كون الدسومة على نحو تمنع المحل عن التأثر بالمسح خارج عن محل الفرض، نعم لو شك في ذلك يجب عليه التدقيق حتى يطمئن بحصول المسح،
[مسألة (٢٣): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره]
مسألة (٢٣): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجبيرة بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم.
تعين التيمم فيما إذا كان العضو صحيحا و لكنه نجس لا يمكن تطهيره لأجل عدم شمول أدلة الجبيرة له و خروجه عن موردها و حيث لا يمكن الوضوء مع نجاسة محالة ينتقل الى التيمم، و اما إذا كان عين النجاسة لاصقة به و لم يمكن إزالتها فجريان حكم الجبيرة مبنى على ما تقدم في المسألة الرابعة عشر: من كون لصوق شيء ببعض مواضع الوضوء مع عدم الجرح في حكم الجبيرة، لكنك قد عرفت التأمل فيه لكونه خارجا عن مورد النص في الجبيرة، مضافا الى الإشكال في إلحاقه بالجرح المكشوف بناء على وجوب مسحه لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة، و عدم ما يدل على وضع الخرقة الطاهرة عليه في الجرح المكشوف، فضلا عما يكون ملصقا بالبدن و لم يكن مسحه متيسرا لنجاسته، و كيف كان فالاحتياط بضم التيمم اليه مما ينبغي ان لا يترك:
[مسألة (٢٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف]
مسألة (٢٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف، كما انه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع.