مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٩ - مسألة(٣٤) في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم
موجبات التيمم، و فصلنا بين اعتقاد الضرر و بين خوفه: بكون الاعتقاد اليه طريقيا و الخوف موضوعيا، و عليه فيكون الحكم في الصورتين الأوليين- أعني ما إذا اعتقد الضرر فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدمه، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين كونه ضرريا- هو البطلان، و ذلك لكون المناط في الاضطرار حينئذ هو الضرر الواقعي لا اعتقاده، و مع عدم الضرر في الصورة الاولى لا يكون وضوئه الاضطراري مأمورا به، كما انه مع وجوده واقعا لا يكون مأمورا بالوضوء التام الكامل، و في الصورتين الأخيرتين- أعني ما إذا اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة، ثم تبين عدمه، أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر- هو الصحة ان حصل منه قصد القربة، و ذلك لكون المأتي به حينئذ هو المأمور به الواقعي، و لكن الأحوط في الجميع هو الإعادة، لعدم اتضاح طريقية الاعتقاد و التأمل في موضوعيته، و تمام الكلام في ذلك في التيمم
[مسألة (٣٤): في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم]
مسألة (٣٤): في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
و ذلك للعلم الإجمالي بتعلق احد التكليفين المردد بين الخطاب بالوضوء الناقص أو بالتيمم فيكون من الشبهة الوجوبية من موارد العلم الإجمالي الواجب فيه الاحتياط بالجمع بين الأطراف المحتملة منها.