مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٩٠ - مسألة(١) إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه
و بوجوب الحدبة، و احتمل في إيلاج الخنثى في قبل المرأة جنابة المرأة للعموم، و استقرب في إيلاج الخنثى في دبر الغلام وجوب الغسل عليها، و الكل كما ترى غريب لا وجه له و إذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى فبالنسبة إلى الخنثى يقطع بجنابتها تفصيلا. اما من جهة فاعليتها لو كانت رجلا أو من جهة مفعوليتها لو كانت أنثى و ذلك بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة و اما بالنسبة الى الرجل و المرأة و ان كان يحصل العلم الإجمالي بجنابة أحدهما لكن مرجعه الى العلم الإجمالي بها بالنسبة إلى واجدي المني في الثوب المشترك و يصح لكل منهما إجراء أصالة الطهارة بالنسبة إلى الأحكام المختصة، دون المشتركة على ما يأتي تفصيله و لو تواطيا الخنثيان فلا جنابة على أحدهما لمكان الاحتمال كما في الجواهر، لكن في نسخة الطهارة للشيخ الأكبر (قده) و لو كانا خنثيين و تواطيا كانا جنبين، كما لو كان الخنثى واطيا و موطوءا انتهى و لم يظهر لي وجهه و احتمل غلط النسخة كما أنها مملوة منه.
[مسائل]
[مسألة (١): إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه]
مسألة (١): إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، و اما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضائها، و إذا شك في ان هذا المنى منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل، و ان كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقه اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط.
في هذه المسألة أمور:
الأول: لا اشكال و لا كلام في انه إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه و انه لم يغتسل منه وجب عليه الغسل لعلمه بجنابته، و من الواضح الضروري انه مع العلم بها يجب عليه الغسل و انما ذكروها مع انه من الواضحات لمكان تعرض الروايات لها مع جريان ديدنهم بذكر كثير من الأحكام المستغنى عنها تبعا للروايات المتعرضة لها، أو لمكان الخلاف فيها بين العامة، كما عن أبي حنيفة من اشتراط كون خروج المني بالشهوة في حصول الجنابة فتعرض لها من عادته تعرض الخلاف لهم كالعلامة في بعض