مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٢٧ - مسألة(٧) قد عرفت ان أقل الطهر عشر
أخذت الأيام الثلاثة ظرفا له، و من المعلوم انه مع النقاء في الليلتين المتوسطتين لا يكون الدم مستمرا ثلاثة أيام، و ان كانت ترى الدم في تلك الأيام المتوالية على سبيل الاستمرار، قال في الجواهر: فما عساه يظهر من بعض مشايخنا من التوقف في ذلك في غير محله
[مسألة (٧): قد عرفت ان أقل الطهر عشر]
مسألة (٧): قد عرفت ان أقل الطهر عشر فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية، و اما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، و المشهور على اعتبار هذا الشرط- اى مضى عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا، و لذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت و انقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و الا لزم كون الطهر أقل من عشرة، و ما ذكروه محل اشكال بل المسلم انه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة، و اما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور
قد تقدم في الأمر الثاني في طي المسألة السادسة عدم الخلاف و الاشكال في ان أقل الطهر عشرة أيام فلا يكون الطهر أقل من العشرة في الجملة و انما الكلام في مقامين أحدهما في ان المراد من الطهر الذي لا يكون أقل من العشرة هل هو مطلق النقاء الحاصل بين الدمين أو خصوص النقاء الحاصل بين الحيضتين، و تظهر الثمرة في النقاء المتخلل في العشرة كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام فانقطع ثم عاد قبل العشرة و لم يتجاوز عن العشرة، بأن انقطع عليها أو على ما دونها أو مع التجاوز عن العشرة فيما عدا ذات العادة، حيث لا إشكال في كون زمان الدمين المحتفين بالنقاء المتخلل بينهما حيضا فيما سوى الزائد على العشرة عند تجاوزه عنها.
انما الكلام في أيام النقاء المتخلل بينهما، فان قلنا بان الطهر لا يكون أقل من العشرة مطلقا فالنقاء المتخلل بينهما أيضا حيض، لانه لو كان طهرا لكان الطهر أقل من العشرة مع انه لا يكون كذلك، و ان قلنا بان الطهر الذي لا يكون أقل من العشرة هو ما يقع بين الحيضتين، و اما الواقع بين الدمين اللذين يكون كل واحد منها جزء