مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٦٨ - مسألة(١٠) لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
مع اعتقاد عدم الفترة يكون الإتيان بالصلاة من ناحية تخيل الأمر إذا انكشف خلافه و تخيل الأمر ليس مما يوجب الاجزاء،
[مسألة (٨): ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية]
مسألة (٨): ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة و يوميا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة، و هذا و ان كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
المراد بهذا البعض هو ابن إدريس في المحكي عن سرائره، حيث يذكر مراتب الصلاة الاضطرارية و تقديمها على الصلاة مع الحدث- الى ان يقول:- و ان كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث، و منعه من الخروج صلى موميا و يكون سجوده اخفض من ركوعه و أورد عليه في الجواهر بأنه مخالف لإطلاق الأدلة، على انه تخلص عن الضرورة بالأضر منها في بعض الأحوال، و قال في مصباح الفقيه: ان مقتضى قاعدة نفى الحرج و غيرها من الأدلة العامة انما هو سقوط الشرط الذي نشأ منه التعذر دون غيره فمقتضاه انتفاء مانعية الحدث الذي لا يقدر على إمساكه لا لسقوط غيره من الواجبات التي لا حرج في فعلها من حيث هي.
[مسألة (٩): من افراد دائم الحدث المستحاضة]
مسألة (٩): من افراد دائم الحدث المستحاضة
و سيجيء حكمها في أحكام الدماء الثلاثة
[مسألة (١٠): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
مسألة (١٠): لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
و ذلك لان ما فعلا في حال السلس و البطن تكليف اضطراري و هو يوجب الاجزاء على ما تبين في الأصول، مضافا الى ظهور الأخبار الواردة فيهما، حيث انها أيضا تدل على الاجزاء، و اما وجوب الإعادة لو كان البرء في الوقت فلما تقدم في المسألة السابقة من ان مقتضى القاعدة عدم جواز البدار، فيكون المبادرة في إتيانها من ناحية تخيل الأمر الذي لا يوجب الاجزاء.