مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٣ - مسألة(١١) لا يبعد تحقق العادة المركبة
على حكم العادة الأولى لعدم حصول عادة اخرى على خلافها، فيكون هي المتبع للإطلاق.
الثالث: لو رأت مرات مختلفة على خلاف العادة الاولى تبطل عادتها لعدم بقائها مع تكرر الدم على خلافها بعدها، و تلحق بالمضطربة لعدم حصول عادة شرعية لها بعدها.
[مسألة (١١): لا يبعد تحقق العادة المركبة]
مسألة (١١): لا يبعد تحقق العادة المركبة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن ان يقال ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى، فالعمل بالاحتياط اولى، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف ان هذه الكيفية عادتها و أيامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية و هي الرؤية كذلك مرتين
قد تقدم في المسألة التاسعة ان العادة المركبة عبارة عن رؤية الدم مرتين أو أزيد مختلفة لا متساوية سواء كانت مرتبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة و هكذا في شهور متعددة، بان كانت في كل شهر و تر ثلاثة و كل شهر زوج أربعة أو كانت غير مرتبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني خمسة و في الثالث أربعة و هكذا مراتا عديدة، و يتصور قسم ثالث و هو ما فرضه في المتن ممن رأته شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متتابعين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متتابعين أربعة و هكذا.
و قد اختلف في تحقق العادة بها فعن المعتبر و المنتهى و التذكرة و القواعد و البيان تحقق العادة بالعادة المركبة، و قد مال اليه الشيخ الأكبر في الطهارة، و يستدل له بصدق ما في الخبرين- أعني موثقة سماعة و مرسلة يونس- على العادة المركبة و المحكي عن ذكري الشهيد هو العدم و احتمل فيها نسخ كل عدد لما قبله كما فيما