مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٧٨ - مسألة(٢١) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
من البياض فيما أحرز قبله أقل الحيض و مما تقدم في الدمين المتساويين في الصفات وجدانا أو فقدانا من وجه تعين وضع الحيض في الدم الأول، و عدم معارضة الدم الثاني معه بل صيرورته مانعا عن الحيض بالدم الثاني، مضافا الى إطلاق خبر صفوان عن الكاظم فيمن مكثت عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك تمسك عن الصلاة؟ قال (ع): «لا هذه مستحاضة» فإنه بإطلاقه يشمل المقام، و لا يخلو الأخير عن الوجه و لكن الاحتياط في الدمين الجمع بين الوظيفتين فيما إذا كان السابق هو العدد و الوقت هو المتأخر مما لا ينبغي ان يترك، و اما فيما إذا كان السابق هو الوقت فلا إشكال في تعينه للتحيض و لا وجه لمراعاة العدد المتأخر
[مسألة (٢٠): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد]
مسألة (٢٠): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت
تقدم الكلام في حكم هذه المسألة في طي أحكام المسألة السابعة عشر
[مسألة (٢١): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة]
مسألة (٢١): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت أو يكون أحدهما مخالفا
إذا كانت عادتها في كل شهران تحيض مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر بينهما و كون كل واحد منهما بصفة الحيض فكلاهما حيض كما تقدم من المصنف في المسألة السابعة، حيث قال: و اما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر و لا يخفى انه مع ما فرضه في هذه المسألة من فصل أقل الطهر بين الدمين و كون كل منهما بصفة الحيض لا مانع عن التحيض بكل منهما فيكون كل واحد منهما حيضا بقاعدة الإمكان و اخبار الصفات، و خبر محمد بن مسلم و فيه «و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» و لا فرق في الحكم المذكور بين كونها ذات عادة وقتا أو عددا أولا، و لا بين كون احد الدمين في الوقت أولا، و لا بين كونها أو كون أحدهما موافقا مع العدد في ذات العادة العددية أولا، و لا بين كونهما معا موافقين للوقت أو كونهما معا أو