مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٠٩ - مسألة(٦) المرأة تحتلم كالرجل
ببطلانها اما من جهة جنابة الإمام الذي يقتدي به العصر أو من جهة جنابة الإمام الذي اقتدى به الظهر، إذا صارت الظهر باطلة بواسطة عدم جامعيتها لشرائط الفردي
[مسألة (٥): إذا خرج المني بصورة الدم]
مسألة (٥): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا
لو خرج المنى بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقوى وجوب الغسل به مع العلم بكونه منيا، و حكى عن النهاية احتمال عدمه لأن المني دم في الأصل، فما لم يستحل الحق بالدماء، و هو ضعيف لأن استحالة الدم بالمني غير ثابت، و على فرض الثبوت فإلحاق المنى الملون بلون الدم بالدم بعد العلم بكونه منيا باطل، بعد فرض إطلاق ما يثبت الحكم بخروجه من غير تقييد بكونه على لون مخصوص
[مسألة (٦): المرأة تحتلم كالرجل]
مسألة (٦): المرأة تحتلم كالرجل و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل، و القول بعدم احتلامهن ضعيف
قال في المدارك لا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل و المرأة بإجماع علماء الإسلام، و الاخبار الواردة به متظافرة انتهى، و القول بعدم احتلامهن محكي عن ظاهر الصدوق في المقنع و اعلم ان الاخبار الواردة في المسألة مع كثرتها على ثلاث طوائف، فمنها ما هي مصرحة بوجوب الغسل عليها بالإنزال من غير جماع يقظة كان أو نوما، و منهما ما هي كالطائفة الاولى لكنها مذيلة بقوله (ع) «و لا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة» و منها ما هي مصرحة بعدم علمهن بالإنزال، و العمل على طبق الاولى، و ان الطائفة الأخيرة معرض عنها، بل ادعى إجماع المسلمين على مؤدى الطائفة الاولى و قد تكرر مرارا ان الخبر المعمول به موثوق الصدور و المعرض عنه غير موثوق الصدور، لعدم التفاوت في الوثوق بين ما كان من الجهات الداخلية كالسند و المضمون و نحوهما، أو الخارجية التي أعلاها اطباق العمل عليها أو الاعراض عنها، و مع قطع النظر عن هذا المسلك، و فرض تحقق المعارضة فيمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأخيرة على ما كانت المصلحة في الإخفاء في مقام الأداء من جهة