مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥١٥ - مسألة(٢٥) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
[مسألة (٢٤): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
مسألة (٢٤): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة في ما زاد و لا حاجة الى الاستظهار
لان المستفاد من الاخبار الدالة على مشروعية الاستظهار انما هو مشروعيته عند احتمال الانقطاع كما يدل عليه التعبير بالاستظهار و الانتظار و الاحتياط المعبرة في اخباره، و مع ظهور حالها و علمها بتجاوز الدم عن العشرة فلا محل للانتظار و الاحتياط و الاستظهار الذي هو طلب الظهور، و سيأتي في الفصل الاتى انه مع تجاوز الدم عن العشرة يكون الحيض منحصرا بأيام العادة و ان ما بعدها بتمامه استحاضة
[مسألة (٢٥): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة]
مسألة (٢٥): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة و ان احتملت العود قبل العشرة بل و ان ظنت بل و ان كانت معتادة لذلك نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من ان في النقاء المتخلل يجب الاحتياط
إذا انقطع الدم بالمرة اى ظاهرا و باطنا و لم تحتمل عوده قبل العشرة فلا إشكال في جريان أحكام الطاهرة عليها من وجوب الغسل و الصلاة و غيره من أحكام الطاهر بلا خلاف فيه، بل ادعى عليه الإجماع في صريح المدارك و ظاهر غيره، و يدل عليه من النصوص ما تقدم في اخبار الاستبراء من انه ان لم تر شيئا فلتغتسل و انه ان لم يخرج منها شيئا فقد طهرت، و لا يشرع عليها الاستظهار، و ان احتمل العود فالمعروف انه أيضا كذلك فيجب عليها الغسل و الصلاة و لا استظهار هنا، لكن المحكي عن السرائر وجود القائل به، و عن الشهيدين توهم القول به من عبارة المختلف، لكن عن كشف اللثام منع دلالة عبارته عليه و نسبة القول إليه إلى الوهم و كيف كان فلا ينبغي التأمل فيما عليه المعروف لإطلاق النصوص المذكورة و ان ظن العود، فمع عدم اعتياده فالظاهر انه أيضا كذلك لا استظهار عليها كما هو المعروف خلافا للمحكي عن الشهيد (قده) بثبوت الاستظهار عليها حينئذ، و لم يظهر له وجه، و مع اعتياد العود و كون الظن به ناشيا عن اعتياده، فالمحكي عن المدارك و الذخيرة و المفاتيح ثبوت الاستظهار، و استدلوا له باطراد العادة و استلزام وجوب الغسل الحرج و الضرر، و مال إليه في الجواهر فيما إذا كان الاعتياد موجبا للاطمئنان مستدلا له بالشك