مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٩ - مسألة(١٤) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين
بعد إمعان النظر و هي ضعيفة غير مسموعة مردودة على مدعيها، و اللّه الهادي إلى الرشاد و قد ظهر ان إلا وجه هو ما في المتن من احتساب أيام الدم من العادة مطلقا دون أيام النقاء
[مسألة (١٤) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين]
مسألة (١٤) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر و كذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و اما التفاوت اليسير فلا يضر لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط
اعلم ان الدم المتكرر مرتين أو أزيد اما يتساوى في العدد و الوقت بحيث لا يزيد أحدهما على الأخر لا باليوم الكامل و لا ببعض يوم و يسمى بالعادة التامة، و اما يتفاوت بالزيادة و النقصان باليوم الكامل و يسمى بالعادة الناقصة في مقابل الأول، و هي على قسمين لأنها عبارة عن تكرر بعض الوقت أو بعض العدد، و تكرره يكون بتحقق الأقل، و تكرره اما مستقلا أو في ضمن الأكثر، فالأول كما إذا رأت الدم في الشهر الأول سبعة و في الثاني ثلاثة فالأقل، و هو الثلاثة تكرر بالاستقلال لا في ضمن عدد آخر، و الثاني كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني سبعة فقد تكرر الأقل و هو الثلاثة، حيث وجد ثانيا. لكن لا مستقلا بل في ضمن السبعة و اما يتفاوت بالزيادة و النقصان، لكن في بعض من اليوم كثلثه أو نصفه أو ربعه لا اشكال و لا خلاف في حصول العادة في الأول- أي فيما لم يختلف الدم بالزيادة و النقصان أصلا لا في اليوم الكامل و لا في بعض منه- و هو المتيقن من مورد نصوص العادة و اما الثاني- أي فيما اختلف الدم بالزيادة و النقصان باليوم الكامل ففي تحقق العادة به خلاف، فالمحكي عن ظاهر المنتهى و الذكرى هو تحققها به، و يستدل له بصدق أيام الأقراء على الأقل المتكرر في العدد و الوقت أو في أحدهما و المحكي عن جامع المقاصد و الروض هو العدم، و هو المختار عند صاحب الجواهر و الشيخ الأكبر