مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٧١ - الخامس ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل
[الثاني: ان ينذر الغسل للزيارة]
الثاني: ان ينذر الغسل للزيارة،
بمعنى انه إذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل: اى يكون المنذور هو الغسل كذلك لا نذرا منجزا بل معلقا على إرادة الزيارة.
بمعنى انه إذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه
كما إذا تركهما معا و إذا زار بلا غسل وجبت عليه لأجل ترك الغسل
[الثالث: ان ينذر غسل الزيارة منجزا]
الثالث: ان ينذر غسل الزيارة منجزا
نظير نذر الزيارة المقيدة مع الغسل منجزا كما في الوجه الأول-
و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و ان لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما-
لأن المنذور ليس الا الغسل للزيارة، و الحنث انما هو بتركه، فليس في تركهما أو ترك أحدهما إلا حنث واحد و لا تكون فيه الا كفارة واحدة، اما في تركهما أو ترك الغسل فقط فواضح، و اما في ترك الزيارة بعد الغسل فلان الزيارة بعده محققة للمنذور- اعنى الغسل للزيارة و مع تركها لا يتحقق المنذور فتجب الكفارة بل
لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و ان كان من عزمه حينه ان يزور-
لان المنذور، هو الغسل الذي يتعقبه الزيارة لا الغسل المقارن مع عزم إيقاع الزيارة بعده-
فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة لم يكن غسل الزيارة
و لا يخفى ان متعلق النذر في هذا الوجه هو الغسل المتعقب بالزيارة على الوجه الصحيح من تصوير الشرط المتأخر.
[الرابع: ان ينذر الغسل و الزيارة]
الرابع: ان ينذر الغسل و الزيارة
بأن تعلق النذر بكل منهما مستقلا-
فلو تركهما وجب عليه كفارتان، و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة
و هذا ظاهر
[الخامس: ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل]
الخامس: ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل-
بان يكون المنذور كل واحد منهما مقيدا بالاخر-
و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك
حيث ان تركه مستلزم لترك قيد الأخر الموجب لانتفائه بما هو مقيد-
لان المفروض تقييد كل بالاخر، و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الاعمال