مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٣ ص
(٢)
تتمة مبحث الوضوء
٣ ص
(٣)
فصل في أحكام الجبائر
٣ ص
(٤)
مسألة(1) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها
١٩ ص
(٥)
مسألة(2) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء
٢٢ ص
(٦)
مسألة(3) إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
٢٢ ص
(٧)
مسألة(4) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٢٢ ص
(٨)
مسألة(5) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
٢٣ ص
(٩)
مسألة(6) إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
٢٣ ص
(١٠)
مسألة(7) في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٢٤ ص
(١١)
مسألة(8) إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف
٢٤ ص
(١٢)
مسألة(9) إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر
٢٥ ص
(١٣)
مسألة(10) إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
٢٩ ص
(١٤)
مسألة(11) في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا
٢٩ ص
(١٥)
مسألة(12) محل الفصد داخل في الجروح
٢٩ ص
(١٦)
مسألة(13) لا فرق في حكم الجبيرة
٣٠ ص
(١٧)
مسألة(14) إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء
٣٠ ص
(١٨)
مسألة(15) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه
٣١ ص
(١٩)
مسألة(16) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
٣١ ص
(٢٠)
مسألة(17) لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
٣٣ ص
(٢١)
مسألة(18) ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة
٣٤ ص
(٢٢)
مسألة(19) إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل
٣٥ ص
(٢٣)
مسألة(20) الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة(21) قد عرفت انه يكفى في الغسل اقله
٣٦ ص
(٢٥)
مسألة(22) إذا كان على الجبيرة دسومة
٣٧ ص
(٢٦)
مسألة(23) إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
٣٧ ص
(٢٧)
مسألة(24) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف
٣٧ ص
(٢٨)
مسألة(25) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
٣٨ ص
(٢٩)
مسألة(26) الفرق بين الجبيرة التي على محل و الغسل
٣٨ ص
(٣٠)
أحدها ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل المسح
٣٨ ص
(٣١)
الثاني ان في الثانية يتعين المسح
٣٩ ص
(٣٢)
الثالث انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف
٣٩ ص
(٣٣)
الرابع انه يتعين في الأولى استيعاب المحل
٣٩ ص
(٣٤)
الخامس ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء
٣٩ ص
(٣٥)
السادس ان في الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة
٤٠ ص
(٣٦)
السابع انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة
٤٠ ص
(٣٧)
الثامن انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية
٤٠ ص
(٣٨)
التاسع انه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح
٤٠ ص
(٣٩)
مسألة(27) لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
٤٠ ص
(٤٠)
مسألة(28) حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء
٤١ ص
(٤١)
مسألة(29) إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
٤٣ ص
(٤٢)
مسألة(30) في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
٤٤ ص
(٤٣)
مسألة(31) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
٤٥ ص
(٤٤)
مسألة(32) يجوز لصاحب الجبرة الصلاة أول الوقت
٤٨ ص
(٤٥)
مسألة(33) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة
٤٨ ص
(٤٦)
مسألة(34) في كل مورد يشك في ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم
٤٩ ص
(٤٧)
فصل في حكم دائم الحدث
٥٠ ص
(٤٨)
مسألة(1) يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
٦٢ ص
(٤٩)
مسألة(2) لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
٦٣ ص
(٥٠)
مسألة(3) يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله
٦٤ ص
(٥١)
مسألة(4) في لزوم معالجة السلس و البطن اشكال
٦٥ ص
(٥٢)
مسألة(5) في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون
٦٦ ص
(٥٣)
مسألة(6) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٦٦ ص
(٥٤)
مسألة(7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث
٦٧ ص
(٥٥)
مسألة(8) ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية
٦٨ ص
(٥٦)
مسألة(9) من افراد دائم الحدث المستحاضة
٦٨ ص
(٥٧)
مسألة(10) لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
٦٨ ص
(٥٨)
مسألة(11) من نذر ان يكون على الوضوء دائما
٦٩ ص
(٥٩)
فصل في الأغسال
٧٠ ص
(٦٠)
فصل في الأغسال الواجبة
٧٠ ص
(٦١)
مسألة(1) النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
٧٠ ص
(٦٢)
الأول ان ينذر الزيارة مع الغسل
٧٠ ص
(٦٣)
الثاني ان ينذر الغسل للزيارة
٧١ ص
(٦٤)
الثالث ان ينذر غسل الزيارة منجزا
٧١ ص
(٦٥)
الرابع ان ينذر الغسل و الزيارة
٧١ ص
(٦٦)
الخامس ان ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل
٧١ ص
(٦٧)
فصل في غسل الجنابة
٧٢ ص
(٦٨)
و هي تحصل بأمرين
٧٢ ص
(٦٩)
الأول خروج المني
٧٢ ص
(٧٠)
الثاني الجماع و ان لم ينزل
٧٧ ص
(٧١)
مسائل
٩٠ ص
(٧٢)
مسألة(1) إذا راى في ثوبه منيا و علم انه منه
٩٠ ص
(٧٣)
مسألة(2) إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منها
٩٨ ص
(٧٤)
مسألة(3) في الجنابة الدائرة بين شخصين
١٠٤ ص
(٧٥)
مسألة(4) إذا دارت الجنابة بين شخصين
١٠٥ ص
(٧٦)
مسألة(5) إذا خرج المني بصورة الدم
١٠٩ ص
(٧٧)
مسألة(6) المرأة تحتلم كالرجل
١٠٩ ص
(٧٨)
مسألة(7) إذا تحرك المني في النوم من محله بالاحتلام
١١٠ ص
(٧٩)
مسألة(8) يجوز للشخص إجناب نفسه
١١١ ص
(٨٠)
مسألة(9) إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟
١٢٢ ص
(٨١)
مسألة(10) لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة
١٢٢ ص
(٨٢)
مسألة(11) في الموارد التي تكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء
١٢٣ ص
(٨٣)
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة
١٢٥ ص
(٨٤)
الأول الصلاة واجبة أو مستحبة
١٢٥ ص
(٨٥)
الثاني الطواف الواجب
١٢٦ ص
(٨٦)
الثالث صوم شهر رمضان و قضائه
١٢٧ ص
(٨٧)
فصل فيما يحرم على الجنب
١٣٧ ص
(٨٨)
و هي أيضا أمور
١٣٧ ص
(٨٩)
الأول مس خط المصحف
١٣٧ ص
(٩٠)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي(ص)
١٣٨ ص
(٩١)
الثالث المكث في سائر المساجد
١٣٩ ص
(٩٢)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
١٤٤ ص
(٩٣)
الخامس قراءة سورة العزائم
١٤٦ ص
(٩٤)
مسائل
١٤٨ ص
(٩٥)
مسألة(1) من نام في أحد المسجدين أو احتلم أو أجنب فيهما
١٤٨ ص
(٩٦)
مسألة(2) لا فرق في حرمة دخول الجنب المساجد بين المعمور منها و الخراب
١٥٣ ص
(٩٧)
مسألة(3) إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له
١٥٤ ص
(٩٨)
مسألة(4) كلما شك في كونه جزءا من المسجد
١٥٥ ص
(٩٩)
مسألة(5) الجنب إذا قرء دعاء كميل
١٥٥ ص
(١٠٠)
مسألة(6) الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
١٥٦ ص
(١٠١)
مسألة(7) لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
١٥٦ ص
(١٠٢)
مسألة(8) إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد
١٦١ ص
(١٠٣)
مسألة(9) إذا علم إجمالا جنابة احد الشخصين
١٦٢ ص
(١٠٤)
مسألة(10) مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
١٦٣ ص
(١٠٥)
فصل فيما يكره على الجنب
١٦٤ ص
(١٠٦)
الأول الأكل و الشرب
١٦٤ ص
(١٠٧)
الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم
١٦٧ ص
(١٠٨)
الثالث مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور
١٧٠ ص
(١٠٩)
الرابع النوم
١٧٣ ص
(١١٠)
الخامس الخضاب رجلا كان أو امرأة
١٧٦ ص
(١١١)
السادس التدهين
١٧٨ ص
(١١٢)
السابع الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام
١٧٨ ص
(١١٣)
الثامن حمل المصحف
١٧٩ ص
(١١٤)
التاسع تعليق المصحف
١٧٩ ص
(١١٥)
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة
١٧٩ ص
(١١٦)
و له كيفيتان
١٩٩ ص
(١١٧)
الاولى الترتيب
١٩٩ ص
(١١٨)
الثانية الارتماس
٢١٦ ص
(١١٩)
مسائل
٢٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة(1) الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
٢٣٩ ص
(١٢١)
مسألة(2) قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاقت الوقت عن الترتيبي
٢٣٩ ص
(١٢٢)
مسألة(3) يجوز في الترتيبي ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
٢٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة(4) الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
٢٤١ ص
(١٢٤)
مسألة(5) يشترط في كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله
٢٤٤ ص
(١٢٥)
مسألة(6) يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء
٢٥١ ص
(١٢٦)
مسألة(7) إذا شك في شيء انه من الظاهر، أو الباطن يجب غسله
٢٥٢ ص
(١٢٧)
مسألة(8) ما مر من انه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي
٢٥٢ ص
(١٢٨)
مسألة(9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
٢٥٣ ص
(١٢٩)
مسألة(10) يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس، و بالعكس
٢٥٥ ص
(١٣٠)
مسألة(11) إذا كان حوض أقل من الكر
٢٥٦ ص
(١٣١)
مسألة(12) يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية
٢٥٩ ص
(١٣٢)
مسألة(13) إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه
٢٧٥ ص
(١٣٣)
مسألة(14) إذا ذهب الى الحمام ليغتسل
٢٧٦ ص
(١٣٤)
مسألة(15) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت
٢٧٦ ص
(١٣٥)
مسألة(16) إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي
٢٧٧ ص
(١٣٦)
مسألة(17) إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
٢٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة(18) الغسل في حوض المدرسة لغير اهله مشكل
٢٧٩ ص
(١٣٨)
مسألة(19) الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
٢٨٠ ص
(١٣٩)
مسألة(20) الغسل بالمئزر الغصبى باطل
٢٨٠ ص
(١٤٠)
مسألة(21) ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
٢٨٠ ص
(١٤١)
مسألة(22) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان
٢٨١ ص
(١٤٢)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
٢٨٣ ص
(١٤٣)
و هي أمور
٢٨٣ ص
(١٤٤)
أحدها الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل
٢٨٣ ص
(١٤٥)
الثاني غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين
٢٨٧ ص
(١٤٦)
الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات
٢٩٠ ص
(١٤٧)
الرابع ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع
٢٩١ ص
(١٤٨)
الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار
٢٩٤ ص
(١٤٩)
السادس تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار
٢٩٥ ص
(١٥٠)
السابع غسل كل من الأعضاء الثلثة ثلاثا
٢٩٥ ص
(١٥١)
الثامن التسمية
٢٩٦ ص
(١٥٢)
التاسع الدعاء المأثور في حال الاشتغال
٢٩٧ ص
(١٥٣)
العاشر الموالاة
٢٩٨ ص
(١٥٤)
مسائل
٢٩٨ ص
(١٥٥)
مسألة(1) يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٢٩٨ ص
(١٥٦)
مسألة(2) الاستبراء بالبول قبل الغسل
٢٩٩ ص
(١٥٧)
مسألة(3) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال
٣٠٠ ص
(١٥٨)
مسألة(4) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
٣١١ ص
(١٥٩)
مسألة(5) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
٣١٢ ص
(١٦٠)
مسألة(6) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
٣١٢ ص
(١٦١)
مسألة(7) لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول
٣١٣ ص
(١٦٢)
مسألة(8) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
٣١٤ ص
(١٦٣)
مسألة(9) إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
٣٢٧ ص
(١٦٤)
مسألة(10) الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
٣٣٠ ص
(١٦٥)
مسألة(11) إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة
٣٣١ ص
(١٦٦)
مسألة(12) إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل
٣٣٣ ص
(١٦٧)
مسألة(13) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
٣٣٣ ص
(١٦٨)
مسألة(14) إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا؟
٣٣٤ ص
(١٦٩)
مسألة(15) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
٣٣٦ ص
(١٧٠)
مسألة(16) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣٦٥ ص
(١٧١)
مسألة(17) إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا
٣٦٥ ص
(١٧٢)
فصل في الحيض
٣٦٨ ص
(١٧٣)
مسألة(1) إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض
٣٨٢ ص
(١٧٤)
مسألة(2) لا فرق في كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة
٣٨٥ ص
(١٧٥)
مسألة(3) لا إشكال في ان الحيض يجتمع مع الإرضاع
٣٨٥ ص
(١٧٦)
مسألة(4) إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج
٣٩١ ص
(١٧٧)
مسألة(5) إذا شكت في ان الخارج دم أو غير دم
٣٩٣ ص
(١٧٨)
مسألة(6) أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
٤١٠ ص
(١٧٩)
مسألة(7) قد عرفت ان أقل الطهر عشر
٤٢٧ ص
(١٨٠)
مسألة(8) الحائض اما ذات العادة أو غيرها
٤٣٨ ص
(١٨١)
مسألة(9) تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين
٤٣٩ ص
(١٨٢)
مسألة(10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى
٤٤٢ ص
(١٨٣)
مسألة(11) لا يبعد تحقق العادة المركبة
٤٤٣ ص
(١٨٤)
مسألة(12) قد تحصل العادة بالتمييز
٤٤٤ ص
(١٨٥)
مسألة(13) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
٤٤٧ ص
(١٨٦)
مسألة(14) يعتبر في تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين
٤٤٩ ص
(١٨٧)
مسألة(15) صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا
٤٥٠ ص
(١٨٨)
مسألة(16) صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد
٤٦٥ ص
(١٨٩)
مسألة(17) إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة
٤٦٥ ص
(١٩٠)
مسألة(18) إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع
٤٦٦ ص
(١٩١)
مسألة(19) إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية
٤٧٧ ص
(١٩٢)
مسألة(20) ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد
٤٧٨ ص
(١٩٣)
مسألة(21) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
٤٧٨ ص
(١٩٤)
مسألة(22) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة
٤٧٩ ص
(١٩٥)
مسألة(13) إذا انقطع الدم قبل العشرة
٤٩٢ ص
(١٩٦)
مسألة(24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
٥١٥ ص
(١٩٧)
مسألة(25) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
٥١٥ ص
(١٩٨)
مسألة(26) إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت
٥١٦ ص
(١٩٩)
مسألة(27) إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
٥١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٤ - مسألة(١٤) إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا؟

فيأتي بالطرفين الآخرين، لانه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفى نيتهما في ضمن المجموع

و ذلك أيضا ظاهر بعد اعتبار نيته غسل كل عضو في الغسل الترتيبي‌

[مسألة (١٤): إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا؟]

مسألة (١٤): إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا؟ ينبئ على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الاتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة

من القواعد المسلمة التي لا اشكال فيها قاعدة الشك بعد الفراغ المعبر عنها بأصالة الصحة، و البناء على صحة العمل عند الشك فيها من جهة الشك في الإخلال بجزء أو شرط منه، و قد تقرر في الأصول ان المستفاد من دليلها هو صحة الموجود لا وجود ما شك في الإخلال به، و لذا لا تكون من الامارات بل هي من الأصول، و لو كانت من الأصول المحرزة يكون إحرازها بالنسبة إلى العمل الذي وقع الفراغ منه، فعلى هذا فلو شك بعد صلاة الظهر مثلا في انه اغتسل للجنابة أو توضأ أم لا؟ يبنى على صحة صلاته لا على وجود الغسل أو الوضوء، و لو بنى على وجودهما كان البناء عليه بالنسبة الى ما فرغ منه و اما الصلاة التي لم يشرع فيها فلا موضوع لقاعدة الفراغ بالنسبة إليها كما لا يخفى و لو شك في أثناء الصلاة في انه اغتسل فيما إذا كان جنبا أو توضأ فيما كان محتاجا الى الوضوء ففي صحة صلاته أو بطلانها وجهان: مبنيان على ان الشرط هو الوضوء و الغسل المتقدم على الصلاة و تكون شرطيتهما من قبيل الشرط المتقدم، أو الشرط هو الطهارة الحاصلة منهما و تكون الشرطية من قبيل الشرط المقارن، فعلى الأول يحكم بالصحة معتمدا على قاعدة التجاوز، لكون الشرط مما له المحل المقرر شرعا و قد تجاوز عن محله و دخل في غيره المترتب عليه، و هذا ظاهر. و على الثاني فلا وجه للصحة لا قاعدة التجاوز و لا قاعدة الفراغ، اما قاعدة التجاوز فلانه و ان يصدق التجاوز بالنسبة الى ما مضى من العمل لكن لا مصحح لما بقي منه للزوم إحراز شرطه، حيث لم يتجاوز عنه، و اما قاعدة الفراغ فواضح حيث انه بعد في أثناء العمل. و الحق ان الشرط هو الطهارة المسببة عن الغسلات على نحو الشرط المقارن، كما يدل عليه قوله تعالى‌