مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٥٠١ - مسألة(١٣) إذا انقطع الدم قبل العشرة
و موثقة زرارة «تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت»- الى ان قال- قلت و الحائض؟ قال (ع) «مثل ذلك سواء» و هاتان الروايتان تدلان على الاستظهار بيومين.
و موثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال (ع) «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فان كانت أكثر من أيامها التي تحيض فيهن فليتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» و موثقته الأخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل؟ قال «تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زادت الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة» و رواية محمد بن عمر بن سعيد عن ابى الحسن الرضا (ع) عن الطامث و قدر جلوسها؟ قال «تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة» و هذه الروايات تدل على تعيين قدر الاستظهار بثلاثة أيام.
و رواية إسماعيل الجعفي «المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن رأت طهرا اغتسلت و ان لم تر طهرا اغتسلت» و صحيحة زرارة «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات- الى ان قال- فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها» و صحيحة ابن مسلم «إذا رأت دما بعد أيامها التي ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين» و موثقة زرارة «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» و موثقته الأخرى عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال «تستظهر بيوم أو يومين» و موثقة البصري عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال «تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيه فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتفظ بيوم أو يومين» و تلك الروايات الخمس دالة على التخيير في الاستظهار بين يوم أو يومين و رواية حمران بن أعين عن حد النفساء؟ قال (ع) «تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها فإن هي طهرت و الا استظهرت بيومين أو ثلاثة» و رواية سعيد بن