مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٠ - مسألة(٢٧) لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
في المسح على ما في محل الغسل هو إمرار اليد على الجبيرة على نحو يتحقق به الجريان، و ذلك لعدم اعتبار نفى الجريان في مفهوم المسح، فيحصل الامتثال بالإمرار على وجه الجريان مسحا كان أو غسلا، و اما وجه الحسن في المسح على ما في محل المسح فلكونه مسحا في مقابل الغسل، فالأحسن بل الأحوط فيه ان يتحقق على وجه لا يصدق عليه الغسل.
[السادس: ان في الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة]
السادس: ان في الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة بخلاف الثانية، حيث ان المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
و كفاية مجرد إيصال النداوة في المسح على الجبيرة التي في محل المسح ظاهرة من بدليته عن مسح البشرة مع كفاية ذلك فيه، و اما عدم كفايته في المسح على ما في محل الغسل، فعلى القول بتعين المسح فيه ففيه وجهان، أقواهما الأول و قد مر وجهه في الأمر الرابع.
[السابع: انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة]
السابع: انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في- الأولى بخلاف الثانية.
و هذا أيضا من ثمرات المسحين بحكم البدلية، حيث ان في المسح على ما في الغسل لا يعتبر جفاف الممسوح، بخلاف المسح على ما في محل المسح، حيث يعتبر تجفيف المحل على حد لا يصدق مع رطوبته المسح بالماء الجديد.
[الثامن: انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية]
الثامن: انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية.
و ذلك لاعتبار الترتيب في اجزاء العضو بكون الغسل من الأعلى فالأعلى في الأول، و جواز النكس، و المسح من الأسفل إلى الأعلى في الثاني.
[التاسع: انه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح]
التاسع: انه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى و يكفى فيها بأي وجه كان.
و هذا أيضا يظهر من البدلية بناء على اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في المسح.
[مسألة (٢٧): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة]
مسألة (٢٧): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة.