مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٣٣ - مسألة(١٣) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي
مثل الجانب الأيسر بالنسبة إلى الأيمن، و الأيمن بالنسبة إلى الرأس و الرقبة، و الأقوى هو الوسط كما حررناه في الأصول بما لا مزيد عليه.
فعلى الأول يحصل التجاوز بصرف رؤيته نفسه فارغا عن الغسل، و لو لم يشتغل بفعل آخر مترتب عليه و لو بحسب عادته، و على الثاني يكون التجاوز بدخوله في الغير المترتب عليه و لو بالعادة، و على الأخير لا يصدق التجاوز عنه و الدخول في الغير، عند الشك في الجزء الأخير فلا موضوع لقاعدة التجاوز حينئذ عند الشك فيه، بل إنما تجري قاعدة الفراغ بناء على مغايرتها مع قاعدة التجاوز، و كيف كان فعند الشك في غسل الأيسر يصح اجراء القاعدة فيما إذا اعتاد بالاشتغال بعمل بعد الغسل بحيث صار مرتبا عليه بالعادة، أو اعتاد الموالاة بحيث يكون في حال يرى نفسه فارغا عن الغسل بحسب عادته
[مسألة (١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل]
مسألة (١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في انه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا- أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين- يجب عليه الاستيناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي، لأنه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ، و ان كان قاصدا للرأس و الرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي
و ذلك بناء على احتياج كل واحد من الأعضاء الثلاثة في غسلها إلى نية على حدة، حيث يدور امره بين ان كان ناويا لغسل خصوص الرأس و الرقبة و كان غسله ترتيبيا، أو كان قاصدا لغسل مجموع الأعضاء و كان غسله ارتماسيا، فعلى الأول فقد حصل غسل الرأس و الرقبة، و على الثاني فقد فرغ من الغسل فالامتثال في غسل الرأس و الرقبة حاصل قطعا، اما بغسلهما مستقلا أو في ضمن غسل المجموع، و يحصل القطع بالفراغ بغسل الطرفين و هذا ظاهر
[مسألة (١٣): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي]
مسألة (١٣): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة ان كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين،