جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٥ - المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها
..........
أنّها ثماني عشرة [١].
و المشهور أيضا أنّ الست الاولى عند انبساط الشّمس، و المراد به: انتشارها على وجه الأرض و كمال ظهورها، أخذا من بسط الرّزق: أي، توسعته و قال ابن الجنيد: عند ارتفاعها [٢]، و قال ابن بابويه: عند طلوعها [٣].
و المشهور أيضا أنّ الرّكعتين عند الزّوال، أي: بعده و جعلهما ابن أبي عقيل قبله [٤]، و الّذي في صحيحة يعقوب بن يقطين، عن العبد الصّالح عليه السّلام: «انّ التطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ستّ ركعات عند ارتفاع النّهار، و ستّ قبل نصف النّهار، و ركعتين إذا زالت الشّمس قبل الجمعة، و ستّ بعد الجمعة» [٥].
و قريب منها رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السّلام [٦]، و في رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام: إن النّافلة الّتي تصلّى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة [٧] و قريب منها رواية سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد العصر، فتكون النّافلة اثنتين و عشرين ركعة [٨].
و في رواية عقبة بن مصعب [٩] و سليمان بن خالد، عن الصّادق عليه السّلام: إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة [١٠] و في إسنادهما كلام.
و اختار المصنّف استحباب التقديم، لأنّه المشهور، و لما فيه من المسارعة إلى
[١] نقله عنه في المختلف: ١١١.
[٢] نقله عنه في المختلف: ١١٠.
[٣] الفقيه ١: ٢٦٧.
[٤] نقله عنه في المختلف: ١١١.
[٥] التهذيب ٣: ١١ حديث ٣٦، الاستبصار ١: ٤١٠ حديث ١٥٦٨.
[٦] الكافي ٣: ٤٢٧ حديث ١، التهذيب ٣: ٢٤٦ حديث ٦٦٨.
[٧] التهذيب ٣: ١٢ حديث ٣٨، الاستبصار ١: ٤١١ حديث ١٥٧٠.
[٨] التهذيب ٣: ٢٤٦ حديث ٦٦٩، الاستبصار ١: ٤١١ حديث ١٥٧٢.
[٩] التهذيب ٣: ٢٤٦ حديث ٦٧٠، الاستبصار ١: ٤١١ حديث ١٥٧٢.
[١٠] التهذيب ٣: ١٤ حديث ٤٨، الاستبصار ١: ٤١١ حديث ١٥٧٣.